حكم الدخول بالمرأة قبل إعطائها المهر
الاستماع للفتوى
حكم الدخول بالمرأة قبل إعطائها المهر
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
من المستمع: عبدالمعطي عبدالمجيد رسالة ضمنها سؤالًا يقول فيه: قرأت في أحد كتب الأحاديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- حديثين:عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما تزوج علي فاطمة -رضي الله عنها- أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله ﷺ حتى يعطيها شيئًا، فقال: ليس لي شيء، فقال -عليه الصلاة والسلام-: أعطها درعك فأعطاها درعه، ثم دخل بها، أخرجه أبو داود والنسائي .أما الحديث الآخر وهو عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأةً على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا أخرجه أبو داود، وقد وجدت ببصيرتي الضيقة اختلافًا، أو تناقضًا بين هذين الحديثين من حيث المعنى، والمغزى، والنتيجة، رغم أن الإخراج قوي، فهل سمحتم لي يا سماحة الشيخ، ونورتموني، وشرحتم لي هذين الحديثين جيدًا؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa