حكم أخذ أو استبدال مصحف بمصلى العمل
القرآن وعلومه
رقم الفتوى: 1706
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم أخذ أو استبدال مصحف بمصلى العمل
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز للرجل أن يأخذ من مُصَلَّى العمل مصحفًا يستفيد منه في مكتب العمل؟
ج الجواب
الجواب: لا يأخذه، ما دام أنَّ المصحف وُضِعَ للمُصلِّي فلا يأخذ منه شيئًا، فعنده السوق يمكن أن يشتري منه. س: إذا بدَّل المصحفَ كأن يكون لديه مصحفٌ بشكلٍ مُعيَّنٍ فيُريد أن يُبَدِّله؟ ج: ما يُبَدِّله إلا إذا كان يضع الأحسن، فإن كان يضع الأحسن ما يُخالِف، وإلا فليس له أن يُبَدِّل.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa