حكم أخذ أو استبدال مصحف بمصلى العمل

القرآن وعلومه
رقم الفتوى: 1706 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم أخذ أو استبدال مصحف بمصلى العمل

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يجوز للرجل أن يأخذ من مُصَلَّى العمل مصحفًا يستفيد منه في مكتب العمل؟

ج الجواب

الجواب: لا يأخذه، ما دام أنَّ المصحف وُضِعَ للمُصلِّي فلا يأخذ منه شيئًا، فعنده السوق يمكن أن يشتري منه. س: إذا بدَّل المصحفَ كأن يكون لديه مصحفٌ بشكلٍ مُعيَّنٍ فيُريد أن يُبَدِّله؟ ج: ما يُبَدِّله إلا إذا كان يضع الأحسن، فإن كان يضع الأحسن ما يُخالِف، وإلا فليس له أن يُبَدِّل.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa