ما حكم قتل الحشرات بالصاعق الكهربائي؟

أحكام الحيوان
رقم الفتوى: 17038 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم قتل الحشرات بالصاعق الكهربائي؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول السائل (م. م) يوجد في الأسواق جهاز كهربائي يسمى صائد الحشرات، حيث يقوم هذا الجهاز بصعق الحشرة، وتموت، هل هذا يعتبر من التحريق بالنار؟ وهل يجوز بيعه، واقتناؤه؟

ج الجواب

الجواب: لا يجوز الإحراق بالنار، ولكن يحرق بغير النار يعني: يبيده بغير النار، أما الإحراق بالنار الرسول ﷺ نهى عن التعذيب بالنار، وقال: لا يعذب بها إلا الله فإذا كان هناك ما يؤذيه من بعوض، أو نمل، أو كذا بغير النار. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa