ما حكم قتل الحشرات بالصاعق الكهربائي؟
أحكام الحيوان
رقم الفتوى: 17038
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم قتل الحشرات بالصاعق الكهربائي؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول السائل (م. م) يوجد في الأسواق جهاز كهربائي يسمى صائد الحشرات، حيث يقوم هذا الجهاز بصعق الحشرة، وتموت، هل هذا يعتبر من التحريق بالنار؟ وهل يجوز بيعه، واقتناؤه؟
ج الجواب
الجواب: لا يجوز الإحراق بالنار، ولكن يحرق بغير النار يعني: يبيده بغير النار، أما الإحراق بالنار الرسول ﷺ نهى عن التعذيب بالنار، وقال: لا يعذب بها إلا الله فإذا كان هناك ما يؤذيه من بعوض، أو نمل، أو كذا بغير النار. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa