حرمة مصافحة المرأة الأجنبية
الأخلاق المذمومة قضايا المرأة النظر والخلوة والاختلاط
رقم الفتوى: 17033
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حرمة مصافحة المرأة الأجنبية
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول السائل من اليمن سماحة الشيخ: عندنا عادة وهي مصافحة الرجال للنساء غير المحارم، وإذا قلنا لهم: بأن هذا لا يجوز، قالوا: إن قلوبنا نظيفة، ونحن كالأهل، وجهونا في ضوء ذلك مأجورين.
ج الجواب
الجواب: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست محرمًا له، سواءٌ كانت زوجة أخيه، أو زوجة عمه، أو من جيرانه، لا ليس له مصافحتها، يسلم عليها بالكلام فقط، أما المصافحة لا، لا يصافح إلا محارمه، كأمه، وأخته، وزوجته، وزوجة أبيه لا بأس، أما امرأة ليست محرمًا له، بل أجنبية كزوجة أخيه، أو زوجة عمه، أو بعض جيرانه، أو بعض بنات عمه، كل هؤلاء ليسوا محارم، لسن محارمًا له، فلا يجوز له أن يصافحهن، يقول النبي ﷺ لما مدت امرأة يدها إليه قال: إني لا أصافح النساء -عليه الصلاة والسلام- في البيعة، قال: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام -عليه الصلاة والسلام- ولأن مسها وسيلة للفتنة، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa