حكم لبس المرأة الكم الصغير أمام النساء
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 17008
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم لبس المرأة الكم الصغير أمام النساء
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
الأخت السائلة يا سماحة الشيخ تقول: بالنسبة للبس الكم القصير إلى المرفق، أو أقل منه أمام النساء فقط ما حكمه؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج فيه -إن شاء الله- لكن كونها تحتشم يكون لباسها إلى المرفق، يكون هذا أكمل، وأحسن حتى يتأسى بها؛ لأنها قد يعرض لها من ينظر إليها من خادم، أو سائق، أو غير ذلك، فاحتشامها، وتحرزها، واحتياطها أفضل، وأولى، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa