حكم صبغ المرأة يديها ورجليها بالحناء الأسود
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 17005
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم صبغ المرأة يديها ورجليها بالحناء الأسود
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما رأي سماحتكم في صبغ اليدين، والرجلين بالحناء الأسود؟
ج الجواب
الجواب: للمرأة لا بأس بذلك، الحناء من الزينة لزوجها، لا حرج في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa