حكم صبغ المرأة يديها ورجليها بالحناء الأسود

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 17005 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم صبغ المرأة يديها ورجليها بالحناء الأسود

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما رأي سماحتكم في صبغ اليدين، والرجلين بالحناء الأسود؟

ج الجواب

الجواب: للمرأة لا بأس بذلك، الحناء من الزينة لزوجها، لا حرج في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa