هل تجزئ شاةٌ واحدة عقيقةً عن أربعة أولاد؟

أحكام المولود
رقم الفتوى: 1692 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل تجزئ شاةٌ واحدة عقيقةً عن أربعة أولاد؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

قد يُرْزَق الرجلُ أربعةَ أولادٍ فهل يعقُّ بشاةٍ واحدةٍ أم لا بد أن يُعَدِّد؟

ج الجواب

الجواب: السُّنة شاتان عن كلِّ واحدٍ، لكن لو عجز وعقَّ بواحدةٍ فالباقي يلحق إن شاء الله، يعقّ بواحدةٍ إذا استطاعها، ثم الثانية إن استطاعها، وإلا ما هو لازم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa