حكم حج مَن كان من أهل مكة وعليه دَيْن
حكم الحج والعمرة
رقم الفتوى: 1690
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم حج مَن كان من أهل مكة وعليه دَيْن
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أقول: مثل أهل مكة مثلًا: السفر قريب للحج، ولو عليه دَيْنٌ لا يحج؟
ج الجواب
الجواب: لا، يبدأ بالدَّين، فالواجب عليه أن يبدأ بالدين، إلا إذا كان أهلُ الدَّين معروفين وسامحوه، أو يحجُّ على حساب غيره، ما يضُرُّهم، وليسوا مُنفقين شيئًا؛ فلا بأس. س: السفر من مكة إلى عرفة قريب يعني: الحج ما يُكَلِّف شيئًا؟ ج: المقصود: إذا كان سفرُه لا يضُرُّ الدَّائنين فلا بأس. س: إذا كان قريبًا؟ ج: قريبًا أو بعيدًا، إذا لم يكن يضرُّهم فلا بأس. س: يعني: ليست العِلَّة في السفر: أنه يُخْشَى عليه؟ ج: العِلَّة في الضَّرر، فعليه أن يُعْطِي النفقةَ التي يُنفقها في الحجِّ للدَّائنين. س: يعني: ليست العِلَّةُ في السفر؟ ج: لا، ليست العلةُ في السفر، العلة أنَّهم أولى بنفقة الحج.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa