حكم بطاقات التخفيض التي تعرضها الشركات

البيوع الأطعمة والأشربة
رقم الفتوى: 16874 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم بطاقات التخفيض التي تعرضها الشركات

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين، سمى نفسه السديس، أخونا له بعض الأسئلة في أحدها يقول: شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك بمبلغ محدد في السنة، يعطى حاملها تخفيضًا بنسبة معينة، وذلك في بعض الجهات التجارية دون بعض، ما حكم الاستفادة منها؟ جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فحكم هذه المعاملة عدم الجواز، بل ذلك من الربا؛ لأنه يدفع أموالًا من النقود في مقابل تخفيض في محلات معينة، إذا اشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والإفتاء -برئاستي واشتراكي- فتاوى كثيرة في هذا الباب كلها تفيد المنع، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa