حكم من قتل نفسه خطأ
الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 16860
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من قتل نفسه خطأ
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تقول: توفي لي أخ شاب مطيع لله، ومؤمن، قتل، لكنه قتلٌ غير عمد، إذ أراد أن يبعد السلاح عن صديقه، فأصابته، وتوفي، فهل هو شهيد؛ علمًا أنه قتل خارج بلدته، وبعيدًا عن أهله؟
ج الجواب
الجواب: ترجى له الشهاده؛ لأنه لم يتعمد، قتل نفسه، فأشبه المقتول ظلمًا، المقتول خطأً، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa