حكم تخصيص ثياب معينة للمعتدة عدة وفاة

العِدَد قضايا المرأة
رقم الفتوى: 16784 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تخصيص ثياب معينة للمعتدة عدة وفاة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من المستمع محمد محسن أحمد من اليمن رسالة وضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: عندنا تقاليد إذا مات الرجل أمروا الزوجة أن تلبس ثيابًا بيضًا مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تلبس ثيابًا سوى الملابس البيض، فهل هذه العادة لها أصل؟ وهل يجوز التمسك بها؟ جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: هذه العادة باطلة، ولا يجوز التمسك بها، الرسول ﷺ قال: لا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب وإلا ثوب ليس فيه جمال، تلبس الأسود والأخضر والأحمر والأبيض الذي ليس فيه تشبه بالرجال إذا كان ليس فيه زينة، ولا تشبه بالرجال. أما تخصيص الأبيض، أو الأسود؛ هذا لا دليل عليه، بل يكون بدعة التخصيص، ولكن يجوز لها أن تلبس كل ثوب ليس بجميل، ليس صبغه جميلًا من أخضر، وأسود، وأحمر، وأبيض، وغير ذلك، أما الجميل فلا يجوز لها لبسه؛ لأنه قد يحصل به فتنة، كما أنها لا تختضب بالحناء، ولا تلبس الحلي، ولا تمس الطيب مدة الإحداد أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حامل. أما إن كانت حاملة؛ فمدتها وضع الحمل؛ لقوله ﷺ: لا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا -عليه الصلاة والسلام- ونهى عن لبس الحلي أيضًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa