ما حكم مَن قام لركعة خامسة سها فيها الإمام؟
صلاة الجماعة سجود السهو
رقم الفتوى: 1673
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم مَن قام لركعة خامسة سها فيها الإمام؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مَن صلَّى خمس ركعات مع الإمام؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان ما عنده خبرٌ يُتابع الإمامَ وليس عليه شيءٌ. س: ما يُعيد صلاته؟ ج: لا، ما يُعيد، ما دام أنه قد تابع الإمامَ فليس عليه شيءٌ، والإمام يسجد للسهو إن كان عنده شكٌّ، وإن لم يكن عنده شكٌّ فالعمدة على ما اعتقده. س: ومَن صلَّى معه عالمًا أنها خمس، ويدري أنه قام للخامسة؟ ج: هل هو جاهل؟ س: لا، ما هو بجاهل، لكنه تابع. ج: وَرَاه ما هو جاهل؟! ما يقوم إلا إنسان جاهل، وإلا ما هو بجاهل كان جلس ونبَّه وقال: سبحان الله، سبحان الله. س: يُعيد صلاتَه؟ ج: ما يمكن أن يكون عالمًا، إلا إنسان جَهِلَ أو سها، فالعالم لا يقوم، العالم يجلس حتى يُسلِّم الإمامُ فيُسلِّم معه، ويسجد للسهو معه.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa