حكم زواج الرجل من بنت زوجة أبيه

شروط وأركان الزواج
رقم الفتوى: 16674 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم زواج الرجل من بنت زوجة أبيه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بعد هذا ننتقل إلى السودان عبر رسالة بعث بها المستمع عبدالله عبدالرحمن السيدح -فيما يبدو- أخونا له قضية ربما تكون مشوشة بعض الشيء، يقول: جدي من والدي تزوج من امرأة، ولم ينجب منها، وطلقها، فجاء رجل آخر من الأقارب، وتزوجها، وأنجب منها بناتًا، وتقدمت أنا للزواج من إحدى البنات، وعندما خطبتها سأل والدي البعض فقالوا: إنها لا تحل لي، واختلف في ذلك الأمر، وهالني اختلافهم؛ فلجأت إلى الله، ثم إليكم؛ لعلي أستمع القول الفصل، جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: لا حرج عليك في الزواج من بنات زوجة أبيك من غير أبيك، من الزوج الجديد، إذا كانت لم ترضعك؛ فأنت أجنبي من بناتها، إذا كانت لم ترضعك، فإن لك أن تتزوج بإحدى بناتها من الزوج الجديد، وإنما يحرمن على أبيك؛ لأنهن ربائب لأبيك، يحرمن عليه إذا كان دخل بأمهن، قد وطئ أمهن يحرمن على أبيك، أما أنت لا، لا يحرمن عليك، لا بأس أن تتزوج إحدى بناتها، ولا وجه للاختلاف في هذا، ليس في هذا اختلاف بحمد الله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa