حكم مد الأرجل إلى القبلة

مسائل فقهية متفرقة
رقم الفتوى: 16623 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مد الأرجل إلى القبلة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من إحدى الأخوات المستمعات من جدة حي النزهة سؤال وهي الأخت (ع. ع. س) تقول: اعتدنا ألا نمد أرجلنا جهة القبلة منذ الصغر، والآن لما كبرنا أصبحنا نسأل عن الحكم الشرعي عن هذا الموضوع، فما هو توجيه سماحتكم؟ جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: لا حرج في ذلك، لا بأس أن يمد الإنسان رجله إلى جهة القبلة، حتى ولو كان في المسجد الحرام إلى جهة الكعبة، لا حرج، قد جلس النبي ﷺ وأسند ظهره إلى الكعبة، عليه الصلاة والسلام. فالمقصود: أنه لا حرج كون الإنسان يمد رجله إلى جهة الكعبة، إلى جهة القبلة، لا حرج في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa