حكم طواف الوداع لمن كان مقيمًا بمكة

الطواف بالبيت
رقم الفتوى: 16602 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم طواف الوداع لمن كان مقيمًا بمكة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد علي رفاعي يسأل ويقول: هل المقيم في مكة المكرمة إذا أتى بعمرة، أو حج هل عليه أن يطوف طواف الوداع؟

ج الجواب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالمقيم بمكة ليس عليه طواف وداع، لا بعد العمرة، ولا بعد الحج، إنما طواف الوداع على الأفقي الذي ينتهي من حجه، ثم يرجع إلى بلاده، فهذا إذا انتهى من حجه؛ عليه أن يطوف للوداع، أما المعتمر فليس عليه طواف وداع، لكن إذا ودع فهو أفضل، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa