ما حكم ستر المرأة لعقبيها؟
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 16583
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم ستر المرأة لعقبيها؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يسأل أخونا فيقول: ما حكم الإسلام في المرأة المتحجبة بكاملها، باستثناء أسفل عقبيها، هل يجوز لها ذلك؟
ج الجواب
الجواب: الواجب عليها ستر العقبين، ستر رجليها؛ لأنها عورة، فعليها أن تستر رجليها بإرخاء الثياب، أو بالجوارب، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa