ما حكم ستر المرأة لعقبيها؟

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 16583 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم ستر المرأة لعقبيها؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يسأل أخونا فيقول: ما حكم الإسلام في المرأة المتحجبة بكاملها، باستثناء أسفل عقبيها، هل يجوز لها ذلك؟

ج الجواب

الجواب: الواجب عليها ستر العقبين، ستر رجليها؛ لأنها عورة، فعليها أن تستر رجليها بإرخاء الثياب، أو بالجوارب، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa