حكم من أخطأ في القراءة ولم يفتح عليه أحد
القراءة في الصلاة صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 16576
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من أخطأ في القراءة ولم يفتح عليه أحد
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول: ما الحكم في حالة انتابتني كنت أصلي بمجموعة من الزملاء؛ فأخطأت، وتجاوزت آية من القرآن، ولم يفتح علي أحد، فتذكرت بعد انتهاء الصلاة، ما الحكم حينئذٍ؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك، والحمد لله، إذا كانت الفاتحة أديتها كما يجب؛ فالقراءة الزائدة على الفاتحة مستحبة، فإذا سقط منها آية، أو نسيتها؛ فلا حرج، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa