حكم من أخطأ في القراءة ولم يفتح عليه أحد

القراءة في الصلاة صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 16576 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من أخطأ في القراءة ولم يفتح عليه أحد

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول: ما الحكم في حالة انتابتني كنت أصلي بمجموعة من الزملاء؛ فأخطأت، وتجاوزت آية من القرآن، ولم يفتح علي أحد، فتذكرت بعد انتهاء الصلاة، ما الحكم حينئذٍ؟

ج الجواب

الجواب: لا حرج في ذلك، والحمد لله، إذا كانت الفاتحة أديتها كما يجب؛ فالقراءة الزائدة على الفاتحة مستحبة، فإذا سقط منها آية، أو نسيتها؛ فلا حرج، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa