حكم امتناع المرأة عن زوجها لعدم عدله معها

تعدد الزوجات قضايا المرأة
رقم الفتوى: 16570 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم امتناع المرأة عن زوجها لعدم عدله معها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول: إن زوجها تزوج بأخرى، ولم يعدل بينها وبين الجديدة، ولما عاد إليها؛ امتنعت عنه، وترجو التوجيه؟

ج الجواب

الجواب: الواجب عليه العدل والتوبة إلى الله من الجور، فإذا عاد إلى العدل، واستقام أمره؛ فالواجب عليك أن تمكنيه من نفسك، وأن ترجعي إلى الحق والصواب، أما إذا لم يعدل؛ فلك الحق في طلب الطلاق، والامتناع منه؛ حتى يعدل، أو يطلق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa