حكم إعطاء أهل البيت من الصدقة
صدقة التطوع
رقم الفتوى: 1652
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إعطاء أهل البيت من الصدقة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
رجلٌ عنده امرأة من أهل البيت، وهو له راتبٌ من الصَّدقة، فهل تأكل منه أم ماذا تفعل؟
ج الجواب
الجواب: إذا وصلت إليه فقد وصلت إلى محلِّها، فلا بأس أن يُعطي منها أهلَ البيت، مثلما أخبر النبيُّ ﷺ: هو عليها صدقة، ولنا هدية من أم عطية، ومن بريرة، فإذا وصلت الصدقة -الزكاة- إلى أهلها فأهدوا منها إلى أهل البيت هديةً أو عزموهم على طعامٍ فلا بأس بذلك؛ لأنها وصلت إلى محلِّها.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa