حكم إعطاء أهل البيت من الصدقة

صدقة التطوع
رقم الفتوى: 1652 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إعطاء أهل البيت من الصدقة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رجلٌ عنده امرأة من أهل البيت، وهو له راتبٌ من الصَّدقة، فهل تأكل منه أم ماذا تفعل؟

ج الجواب

الجواب: إذا وصلت إليه فقد وصلت إلى محلِّها، فلا بأس أن يُعطي منها أهلَ البيت، مثلما أخبر النبيُّ ﷺ: هو عليها صدقة، ولنا هدية من أم عطية، ومن بريرة، فإذا وصلت الصدقة -الزكاة- إلى أهلها فأهدوا منها إلى أهل البيت هديةً أو عزموهم على طعامٍ فلا بأس بذلك؛ لأنها وصلت إلى محلِّها.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa