حكم الجمع بين الصلاتين بغير عذر

أحكام الجمع
رقم الفتوى: 16471 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الجمع بين الصلاتين بغير عذر

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المستمع: أمجد أحمد مجدي من جمهورية مصر العربية يقول: عملي سائق، وفي بعض الأوقات أجمع الصلاتين الظهر والعصر، وهذا لكوني مجبر بذلك، لأني أعمل ثمان ساعات، أو عشر يوميًّا، فهل يجوز ذلك؟

ج الجواب

الجواب: ليس لك الجمع وأنت مقيم، بل عليك أن تصلي مع الناس كل صلاة في وقتها. أما إذا كنت مسافرًا في طريق إلى بلد من البلدان، مسافرًا، فلك الجمع مثل غيرك من المسافرين، أما ما دمت في البلد بين بيتك وبين محل العمل؛ فليس لك أن تجمع، بل عليك أن تصلي مع الناس، وليس لك أن تطيع غيرك في معصية الله، بل صل مع الناس الظهر في الجماعة، والعصر في الجماعة، ولا تجمع، وهكذا المغرب والعشاء إذا كان العمل في الليل، صل مع الناس نعم، وهكذا أصحابك -معازيبك- عليهم أن يصلوا في الجماعة، ولا يجوز لهم أن يصلوا جمعًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa