حكم الخلوة والخروج بالمعقود عليها
النظر والخلوة والاختلاط
رقم الفتوى: 16455
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الخلوة والخروج بالمعقود عليها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من المستمع أحمد عبدالرحمن رسالة، وضمنها سؤالين، في أحدها يقول: خطبت ابنة عمي، وعقدت عليها، هل يحل لي الخروج معها لشراء بعض الحاجات؟ وهل يحل لي الخلوة بها، وأنا لم أدخل بها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: نعم، هي زوجة، يحل الخلوة بها، والخروج بها لحاجة، لكن ترك الجماع لها أحوط؛ لأنك لم تدخل بها الدخول الشرعي، وربما حملت من جماعك لها؛ فيخشى أن تتهم بغيرك، أو أن تتهمها أنت بغيرك؛ فينبغي ألا تفعل، وينبغي في هذه الحال أن تتركها مع أهلها، وأن تشتري حاجاتها مع أهلها، تترك الخلوة بها؛ حتى لا تقع مسألة الجماع، احتياطًا، وبعدًا عن الخطر، وإلا فهي حل لك، زوجتك، لكن قد يترتب على الجماع أشياء لا تحمد عقباها. فالأولى بك، والأحوط لك ترك ذلك، حتى يتم الدخول على الوجه الشرعي -إن شاء الله- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa