حكم استعمال المرأة المكياج

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 16445 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم استعمال المرأة المكياج

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

في آخر أسئلة السائلة أختكم (ج. أ) من سوريا دمشق، تقول: المكياج؛ ما حكمه في الإسلام -حفظكم الله- هل نستطيع أن نقيس المكياج على الحناء، والكحل اللذين أمر بهما الرسول ﷺ زوجاته؟

ج الجواب

الجواب: المكياج إذا كان لا يضر الوجه؛ فلا حرج، من باب الزينة، إذا كان لا يضر الوجه، ولا يسبب ضررًا؛ فلا حرج في ذلك، أما إذا كان يسبب ضررًا؛ فلا يفعل، أما إذا كان لا إنما هو ينور الوجه، ولكن لا يحصل به ضرر؛ فلا حرج، نعم. المقدم: خصوصًا سماحة الشيخ بأن المرأة تتزين بهذا لزوجها؟ الجواب: المقصود إذا كان لا ضرر فيه، لا حرج الحمد لله، الرسول ﷺ قال: لا ضرر ولا ضرار مثل الكحل، ومثل الديرمة، وأشباهها. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa