حكم حج الولد إذا كان على أبيه دين
حكم الحج والعمرة
رقم الفتوى: 16284
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم حج الولد إذا كان على أبيه دين
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من الأردن المستمع محمد إبراهيم عبداللطيف من جامعة مؤتة رسالة، وضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: أردت الحج، أو العمرة، وكان على والدي دين، وأنا ابنه، وليس لي مخصص، أو دخل لي أنا خاصة، فهل حجي مقبول، أو عمرتي؟
ج الجواب
الجواب: إن كان مالك من مال أبيك؛ فقدم دين أبيك؛ اقض دينه، أما إن كان مالك من غير مال أبيك، مما كسبته أنت؛ فقدم الحج، ولا يلزمك قضاء دين أبيك، قدم الحج، وأد الحج؛ لأنه فرض عليك، أنت مستطيع، فإن يسر الله لك قضاء دين أبيك؛ فهذا بر، وإلا فلا يلزمك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa