حكم ختان المولود إذا مات ولم يختن
سنن الفطرة
رقم الفتوى: 16279
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم ختان المولود إذا مات ولم يختن
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناسًا فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟
ج الجواب
الجواب: إذا مات الطفل، ولم يختن؛ فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه، ولا يشرع بعد موته، والحمد لله، نعم، سنة فات محلها. نعم. المقدم: الله المستعان، محلها الحياة؟ الشيخ: محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa