حكم ختان المولود إذا مات ولم يختن

سنن الفطرة
رقم الفتوى: 16279 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم ختان المولود إذا مات ولم يختن

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناسًا فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟

ج الجواب

الجواب: إذا مات الطفل، ولم يختن؛ فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه، ولا يشرع بعد موته، والحمد لله، نعم، سنة فات محلها. نعم. المقدم: الله المستعان، محلها الحياة؟ الشيخ: محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa