ما حكم الفطر للصائم تطوعًا؟
صيام التطوع
رقم الفتوى: 16267
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم الفطر للصائم تطوعًا؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
... السائل أخوكم في الله أبو سارة، يقول: أريد أن أسأل يا سماحة الشيخ عن الصائم للتطوع، ثم أراد أن يفطر دون أن يكمل صومه، فهل عليه شيء، وذلك بدون عذر؟
ج الجواب
الجواب: المتطوع له أن يفطر، أمير نفسه، إن شاء كمل، وإن شاء أفطر، والأفضل الإكمال، فإذا دعت الحاجة إلى أن يفطر؛ فلا بأس. المقصود: أن المتطوع أمير نفسه، إن كمل؛ فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى إفطاره؛ فلا بأس والحمد لله، كأن يأتيه ضيف يفطر، يأكل مع الضيف، كأن يجد حرًا شديدًا يفطر، أو ما أشبه ذلك من الحاجات التي تدعوه إلى الفطر، لا بأس. المقصود: أنه يجوز له الفطر؛ لأنه نافلة ما هو بفرض، فإذا أفطر، ولو بغير عذر؛ لابأس. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa