حرمة الحلف بالحرام

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 16182 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حرمة الحلف بالحرام

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يسأل ويقول: ما حكم من يحلف بالحرام عادة في كل لحظة؟ جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: هذا لا يجوز، الحلف بالحرام منكر، كما قال الله في الظهار: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا المجادلة:2 والله أنكر على نبيه ﷺ قال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ التحريم:1 فلا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، ولا يقول: علي الحرام ما أفعل كذا.. علي الحرام لأفعلن كذا.. علي الحرام ما أسافر.. علي الحرام ما أكلم فلانًا.. كل هذا لا يجوز. فإذا دعت الحاجة يحلف، يقول: والله ما أفعل كذا، يحلف إذا دعت الحاجة، أما التحريم فلا لا يجوز، وعليه كفارة اليمين إذا حلف بالحرام أنه ما يفعل هذا الشيء وفعله؛ عليه كفارة يمين، أو قال: عليه الحرام ليفعلنه.. ولم يفعله هذه كفارة يمين، كفارة التحريم، كفارة اليمين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa