حرمة الحلف بالحرام
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 16182
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حرمة الحلف بالحرام
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يسأل ويقول: ما حكم من يحلف بالحرام عادة في كل لحظة؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: هذا لا يجوز، الحلف بالحرام منكر، كما قال الله في الظهار: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا المجادلة:2 والله أنكر على نبيه ﷺ قال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ التحريم:1 فلا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، ولا يقول: علي الحرام ما أفعل كذا.. علي الحرام لأفعلن كذا.. علي الحرام ما أسافر.. علي الحرام ما أكلم فلانًا.. كل هذا لا يجوز. فإذا دعت الحاجة يحلف، يقول: والله ما أفعل كذا، يحلف إذا دعت الحاجة، أما التحريم فلا لا يجوز، وعليه كفارة اليمين إذا حلف بالحرام أنه ما يفعل هذا الشيء وفعله؛ عليه كفارة يمين، أو قال: عليه الحرام ليفعلنه.. ولم يفعله هذه كفارة يمين، كفارة التحريم، كفارة اليمين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa