ما حكم ابتلاع الدم والنخامة ونحوها للصائم؟
مفسدات الصيام ما لا يفسد الصيام
رقم الفتوى: 1618
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم ابتلاع الدم والنخامة ونحوها للصائم؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
النُّخامة إذا كانت في الحلق وتعمّدتُ جمعها في الحلق ومن ثَمَّ ابتلعتُها وأنا صائم، فما الحكم؟
ج الجواب
الجواب: كأنَّك عندك وساوس، في الحلق ما تضرّ، وإذا وصلت للفم ما يجوز بلعها، تَلْفظْها، أمَّا إذا راحت من الحلق ما يضرّ. س: إذا جمعتُها في الفم تعمُّدًا؟ ج: إذا راحت من الحلق ما يضرّ، جمعتَها أو ما جمعتَها، ما دامت في الحلق ما بعد صارت خارجًا. س: استنشقتُ الماء في يوم وأنا صائم ومن ثَمَّ دخل إلى الحلق؟ ج: إذا كنتَ ما تعمّدت ما عليك شيء، لكن السنة عدم المبالغة للصائم، لا يُبالغ في الاستنشاق. س: طلع من المعدة إلى الحلق ثم تعمّدتُ بلعه مرةً أخرى؟ ج: ما دام ما خرج ما يضرّ. س: حكم الدم إذا نزل في الفم ثم تعمّدتُ ابتلاعه؟ ج: إذا تعمّدت تُفطر إذا وصل للفم. س: في حكم الاستنشاق سألتُ شيخنا وقال: إنَّك تُفطر؟ ج: لا، إذا تعمّدتَ ابتلاع الدم تُفطر. س: في حكم استنشاق الماء؟ ج: إذا كان على طريق الاستنشاق ولكن غلبك الماء. س: سألتُ شيخنا وقلتُ له: استنشقتُ ولم أتعمد ودخل إلى الحلق. ج: ما يضرّ. س: قال: يفطر؟ ج: لا، ما يفطر، ما عنده خبر، إذا ما تعمّدتَ فلا شيء عليك. س: ما نأخذ بقوله يعني؟ ج: ما عليك شيء.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa