الحكم على حديث إباحة كشف المرأة وجهها وكفيها
قضايا المرأة الحكم على الأحاديث
رقم الفتوى: 16179
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
الحكم على حديث إباحة كشف المرأة وجهها وكفيها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
السائل الذي كتب هذا السؤال إبراهيم عبد العزيز مصري ومقيم بالرياض يقول: سماحة الشيخ! هل كشف الوجه، واليدين مباح للنساء؛ لقول الرسول ﷺ: يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه؟
ج الجواب
الجواب: الحديث هذا ضعيف عند أهل العلم، لا يصح عن النبي ﷺ والمرأة عورة؛ عليها ستر وجهها وكفيها كما قال الله -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ الأحزاب:53 وقال الله -جل وعلا-: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ النور:31 إلى آخر الآية، وحديث أسماء هذا المذكور ضعيف، ليس بصحيح، نعم. المقدم: ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة يا سماحة الشيخ؟! الجواب: لا يصح الاستدلال بها، الحجة في الحديث الصحيح، أو في القرآن، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa