الحكم على حديث إباحة كشف المرأة وجهها وكفيها

قضايا المرأة الحكم على الأحاديث
رقم الفتوى: 16179 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

الحكم على حديث إباحة كشف المرأة وجهها وكفيها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

السائل الذي كتب هذا السؤال إبراهيم عبد العزيز مصري ومقيم بالرياض يقول: سماحة الشيخ! هل كشف الوجه، واليدين مباح للنساء؛ لقول الرسول ﷺ: يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه؟

ج الجواب

الجواب: الحديث هذا ضعيف عند أهل العلم، لا يصح عن النبي ﷺ والمرأة عورة؛ عليها ستر وجهها وكفيها كما قال الله -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ الأحزاب:53 وقال الله -جل وعلا-: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ النور:31 إلى آخر الآية، وحديث أسماء هذا المذكور ضعيف، ليس بصحيح، نعم. المقدم: ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة يا سماحة الشيخ؟! الجواب: لا يصح الاستدلال بها، الحجة في الحديث الصحيح، أو في القرآن، نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa