حكم صلاة المرأة التي زاد الدم عن عادتها
الحيض والنفاس قضاء الفوائت
رقم الفتوى: 1614
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم صلاة المرأة التي زاد الدم عن عادتها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
سؤال من امرأةٍ تقول: ركبتُ لولبًا، وكانت أيام الدورة ستة أيام، ولا يزال الدم مستمرًّا، وتركت الصلاة مدة خمسة أيام بعد الأيام الأولى، فهي في خلال خمسة أيام لم تُصلِّ، هل تُعيد الصلاة خمسة أيام؟ وهل عليها إثم؟
ج الجواب
الجواب: هو الأحوط، لها أن تُعيد ما زاد على الدورة، الرسول لما اشتكت إليه النساء أمر مَن اشتكت إليه الدّماء أن تغتسل عند تمام الدورة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa