حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية
القراءة في الصلاة صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 16135
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كنا في صلاة جهرية، وقرأ الإمام في الركعة الأولى الفاتحة، وما أن انتهى من قراءة الفاتحة لم يسكت بعد الفاتحة، بل واصل، فهل في حق الإمام أن يقرأ الفاتحة؟ أم ينصت إلى الإمام؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: يقرأ. المقدم: يقرأ الفاتحة؟ الشيخ: إذا كان ما قرأها يقرؤها، ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ والإمام يقرأ الفاتحة، ثم ينصت؛ لأن الفاتحة واجبة عليه على الصحيح، يقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ومن هنا أخذ الوجوب في قراءة الفاتحة، ولكن إذا كان هناك سكوت للإمام طويل، يقرأ في السكوت، أما إذا كان الإمام لا يسكت، أو سكوتًا قليلًا؛ فإنه يقرأ الفاتحة، ويكمل، ولو مع قراءة إمامه، ثم ينصت. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa