حكم رد من تبين له أن ما اشتراه كان مسروقًا

البيوع الأطعمة والأشربة
رقم الفتوى: 16121 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم رد من تبين له أن ما اشتراه كان مسروقًا

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من أسئلة هذا السائل -يا سماحة الشيخ- يقول: ما حكم من اشترى شيئًا مسروقًا، وهو لا يعلم بذلك، ثم تبين له بأنه مسروق، هل يقوم برده إلى من سرق منه إذا كان يعلمه؟

ج الجواب

الجواب: نعم إذا علم أنه مسروق؛ فالبيع باطل، وعليه رده إلى من علم أنه ماله، ويطالب الذي باع عليه بالثمن، يلتمسه، ويطلب منه الثمن، ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق، بل يرده إلى صاحبه، هذا هو الواجب عليه.. المسلمون إخوة، والواجب عليه رد ما عرف أنه ظلم، وسرقة، نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa