عدة الحامل والفرق بين البينونة الصغرى والكبرى
الاستماع للفتوى
عدة الحامل والفرق بين البينونة الصغرى والكبرى
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
هذه رسالة من السائلة هيام هشام غولي، من العراق، محافظة البصرة، في الواقع رسالتها مطولة، ولكن لا تتضح الصورة إلا بقراءتها، تقول:طلقني زوجي وأنا في بداية الشهر التاسع من الحمل عند قاضي المحكمة الشرعية في بلدنا، وردد زوجي صيغة الطلاق بعد القاضي، ومن ضمن هذه الصيغة أنه قال: طلقة واحدة رجعية، ثم بعد مضي ثمانية عشر يومًا من الطلاق وضعت حملي البكر، ثم ذهبنا أنا ووالدتي وزوجي إلى الشيخ لترديد صيغة الطلاق ثانية عنده؛ لأننا لا نبقي على عقد المحكمة، أو طلاقها إلا بعد ترديد الصيغة عند الشيخ، بالرغم من أن الصيغتين لا تختلفان جوهريًا عن بعضهما، إلا أن صيغة الشيخ تكون مطولة أكثر من لفظ القاضي، المهم أننا ذهبنا إلى الشيخ، وهو شيخ جليل، لا أشك في نزاهته، وقبل أن يطلقني سألني عما إذا كنت قد وهبت لطليقي شيئًا من مهري المؤجل، فأجبته بنعم، وأنا بالفعل قد فعلت ذلك مقابل استلام الباقي نقدًا، فعندها قال الشيخ: إذًا طلاقكما يكون خلعيًا، وفعلًا طلقني منه خلعيًا، بالرغم من كراهيتنا نحن الزوجين أنا ووالد طفلي لهذا الطلاق الخلعي، ثم صدقنا ورقة الطلاق التي أخذتها من الشيخ داخل المحكمة واعترفت المحكمة بخلعية طلاقنا، واعتبرته بائنًا بينونة صغرى حسبما ورد في مضمون ورقة الطلاق المصدقة. وسؤالي: إن زوجي يرغب في رجوعي له، وأنا كذلك، خاصة وفي رجوعنا حفاظًا على مستقبل ابننا الوحيد، فهل يجوز لي أن أرجع له بالرغم من أن الشيخ طلقنا خلعيًا بعد طلاق المحكمة التي كانت صيغته عبارة عن طلقة واحدة رجعية، مع أن المدة بين الطلاقين كانت ثمانية عشرة يومًا، ولم يرجعني زوجي خلالها، وإنما بقيت مطلقة وملتزمة بالعدة إلى أن وضعت حملي، ثم ذهبنا للشيخ كما بينت سابقًا؟ وإذا كان لا يجوز لي الرجوع لطليقي إلا بعد الزواج بآخر وتطليقي منه، فهل يجوز لي أن يكون هذا الزواج صوريًا فقط، ويستمر لمدة قصيرة بعد العقد، ثم يحدث الطلاق؟ وإذا كان هذا أيضًا لا يجوز فهل يجوز لي أن أرجع لوالد طفلي مباشرة دون التزوج بآخر مقابل إعطائي كفارة أو مقابل صيام أو أي عمل آخر ترشدونا إليه؟أفيدوني -أحسن الله لكم- فمستقبلي وطفلي متوقف على إجابتكم التي أتمنى من الله أن تكون واضحة مبينة كعهدي بإجاباتكم السليمة، ومهما تكن الإجابة فإني لا أجرؤ أن أتعدى حدود الله ، علمًا أنني قد التزمت بالعدة إلى أن وضعت حملي على حسب طلاق المحكمة، ولم ألتزم بالعدة بعد طلاق الشيخ، ولكن عند تصديق ورقة الطلاق المأخوذة من السيد في المحكمة جاء فيها أن علي التزام العدة الشرعية، وحدد تاريخها من تاريخ الطلاق، ولكني لم ألتزم بها، فهل علي كفارة إن وجبت هذه العدة؟
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa