حكم الحلف بالطلاق بنية المنع والتخويف

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 15980 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الحلف بالطلاق بنية المنع والتخويف

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذا سؤال من السائل أحمد بن قاسم بن عبد العزيز العبيدات من الدمام، يقول: والدي اشترى سيارة من زوج أختي، وكنت يومها متخاصمًا مع أخي، فحلفت، وقلت: علي بالطلاق بالثلاثة إذا سجلت السيارة باسم أخي لأحرقها، وحلفت اليمين وأنا غاضب على أخي جدًا، ولم أكن أنوي الطلاق حقيقة، وإنما تخويفًا لهم، فهل إذا حرقتها الآن أكون قد وفيت بيميني أم لا، أو ما ذا علي أن أفعل؟

ج الجواب

الجواب: عليك كفارة يمين، ما دمت أردت تخويفهم ومنعهم، فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل، وعليك كفارة يمين، وذلك بإطعام عشرة مساكين -عشرة فقراء- لكل فقير نصف صاع من التمر، أو من الأرز، أو الحنطة، أو غيرها من قوت البلد، وإن عشيتهم أو غديتهم أو كسوتهم على قميص كفى ذلك والحمد لله، نسأل الله للجميع الهداية، نعم. ولا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق بهذا المعنى في حكم اليمين، ولا يقع بها طلاق؛ لأنك ما أردت إيقاع الطلاق، وإنما أردت التخويف والمنع من هذا العمل، نعم. المقدم: إحراقه للسيارة؟ الشيخ: لا، لا يحرق السيارة، يكفر كفارة يمين، ولا يحرق السيارة، هذا إضاعة مال وظلم، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa