حكم النية في قضاء صوم الفريضة
النية في الصيام
رقم الفتوى: 1593
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم النية في قضاء صوم الفريضة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا رجل يقول: صائم اليوم إلى صلاة العصر هذه، ويقول: عليَّ من الفرائض ثلاثة أيام، وصومي هذا لم أنوِ به من ليل أمس، فماذا يكون صيامي إلى العصر؟
ج الجواب
الجواب: نافلة. س: نعم نافلة، ولكن عليه فريضة ثلاثة أيام ما صامها؟ ج: سنة، نافلة، وهو مخيَّر: إن شاء صام، وإن شاء أفطر والحمد لله، والواجب عليه تقديم الفريضة. س: ما يسقط اليوم هذا بقول رسول الله ﷺ لشبرمة: حُجَّ عن نفسك الفريضة؟ ج: هذا في الحج: حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة. س: العموم في الفرائض؟ ج: على كل حالٍ، إذا أفطر فالأمر واسع، وإن كمَّل ما بقي إلا يسير فلا بأس. س: يكون نافلةً؟ ج: لكن لا يصوم غير هذا، يبدأ بالفريضة حتى يخلص نفسه من الفريضة، ثم يتنفَّل. س: يومه صحيح؟ ج: يُرجى له؛ لأنَّ هذا جاهل.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa