حكم طلاق المريض المصاب بحالة نفسية

الطلاق
رقم الفتوى: 15909

س السؤال

هذا السائل خالد من مدينة إب، يقول في هذا السؤال -سماحة الشيخ-: أول أسئلتي أسأل وأقول: هل يصح طلاق المريض بالحالة النفسية؟

ج الجواب

الجواب: الطلاق فيه تفصيل ونظر، إذا وقع شيء من هذا تراجع المحكمة، محكمة البلد الذي هو فيها المطلق، يراجع المحكمة مع زوجته ووليها حتى ينظر القاضي في ذلك. المقدم: أحسن الله إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa