حكم طلاق المريض المصاب بحالة نفسية
الطلاق
رقم الفتوى: 15909
س السؤال
هذا السائل خالد من مدينة إب، يقول في هذا السؤال -سماحة الشيخ-: أول أسئلتي أسأل وأقول: هل يصح طلاق المريض بالحالة النفسية؟
ج الجواب
الجواب: الطلاق فيه تفصيل ونظر، إذا وقع شيء من هذا تراجع المحكمة، محكمة البلد الذي هو فيها المطلق، يراجع المحكمة مع زوجته ووليها حتى ينظر القاضي في ذلك. المقدم: أحسن الله إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa