حكم العقيقة عن السقط

أحكام المولود
رقم الفتوى: 15878 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم العقيقة عن السقط

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

السقط هل له عقيقة؟

ج الجواب

الجواب: نعم، إذا سقط من الشهر الخامس، أو ما بعده: يسمى، ويغسل، ويصلى عليه، ويعق عنه، نعم. المقدم: إذا مات بعد الولادة بيومين، أو مضى عليه شهر أو أكثر. الشيخ: إذا ولد سقطًا في الخامس أو السادس أو السابع، أو مات بعد الوضع بيوم أو يومين كله واحد: يسمى، ويغسل، ويصلى عليه، ويعق عنه، نعم. المقدم: وما حكم تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟ الشيخ: لا حرج في ذلك، لكن السنة يوم السابع، السنة يوم السابع، وإذا لم يعق إلا بعد ذلك فلا حرج في ذلك.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa