حكم العقيقة عن السقط
أحكام المولود
رقم الفتوى: 15878
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم العقيقة عن السقط
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
السقط هل له عقيقة؟
ج الجواب
الجواب: نعم، إذا سقط من الشهر الخامس، أو ما بعده: يسمى، ويغسل، ويصلى عليه، ويعق عنه، نعم. المقدم: إذا مات بعد الولادة بيومين، أو مضى عليه شهر أو أكثر. الشيخ: إذا ولد سقطًا في الخامس أو السادس أو السابع، أو مات بعد الوضع بيوم أو يومين كله واحد: يسمى، ويغسل، ويصلى عليه، ويعق عنه، نعم. المقدم: وما حكم تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟ الشيخ: لا حرج في ذلك، لكن السنة يوم السابع، السنة يوم السابع، وإذا لم يعق إلا بعد ذلك فلا حرج في ذلك.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa