حكم مَن قام مع الإمام لخامسة لشك أو جهل
صلاة الجماعة سجود السهو
رقم الفتوى: 1579
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن قام مع الإمام لخامسة لشك أو جهل
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إمام قام إلى الخامسة في الصلاة الرباعية، والمأمومون بعضهم شاكّ، وبعضهم مُتَيَقِّنٌ، فقاموا جميعًا معه؟
ج الجواب
الجواب: الذي شكَّ يقوم، والمتيقِّن يقول: سبحان الله، سبحان الله، يُنَبِّه ولا يقوم. س: وهل على المتعمد إعادة؟ ج: لا، ما عليه شيء ما دام جاهلًا، ما عليه شيء ما دام يجهل حكم الشرع.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa