حكم مَن قام مع الإمام لخامسة لشك أو جهل

صلاة الجماعة سجود السهو
رقم الفتوى: 1579 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن قام مع الإمام لخامسة لشك أو جهل

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إمام قام إلى الخامسة في الصلاة الرباعية، والمأمومون بعضهم شاكّ، وبعضهم مُتَيَقِّنٌ، فقاموا جميعًا معه؟

ج الجواب

الجواب: الذي شكَّ يقوم، والمتيقِّن يقول: سبحان الله، سبحان الله، يُنَبِّه ولا يقوم. س: وهل على المتعمد إعادة؟ ج: لا، ما عليه شيء ما دام جاهلًا، ما عليه شيء ما دام يجهل حكم الشرع.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa