حكم تغطية المرأة وجهها عن الأجانب

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 15787 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تغطية المرأة وجهها عن الأجانب

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول: إذا لبست المرأة المسلمة الخمار، فهل يجب عليها ألا يرى الرجال وجهها، مثل أخي الزوج، وزوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة؟

ج الجواب

الجواب: نعم، لها أن تستر وجهها بالخمار، أو بالنقاب، ولا بأس أن ترى عيناها، أو إحدى عينينها من النقاب، ولا تكشف لهؤلاء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa