حكم تغطية المرأة وجهها عن الأجانب
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 15787
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تغطية المرأة وجهها عن الأجانب
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تقول: إذا لبست المرأة المسلمة الخمار، فهل يجب عليها ألا يرى الرجال وجهها، مثل أخي الزوج، وزوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة؟
ج الجواب
الجواب: نعم، لها أن تستر وجهها بالخمار، أو بالنقاب، ولا بأس أن ترى عيناها، أو إحدى عينينها من النقاب، ولا تكشف لهؤلاء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa