هل تحتجب المرأة عن أبناء أخت زوجها؟
الأخلاق المذمومة قضايا المرأة النظر والخلوة والاختلاط
رقم الفتوى: 15783
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل تحتجب المرأة عن أبناء أخت زوجها؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تقول: هل أحتجب عن أبناء أخت زوجي؟
ج الجواب
الجواب: نعم، أبناء أخت الزوج أجانب، وهكذا إخوانه أيضًا، إخوانه وأعمامه كلهم أجانب، عليك الاحتجاب، وأن لا تخلي، ولا يحصل خلوة بأحد منهم، المحرم أبو الزوج وجده وأولاده، أما أبناء أخي الزوج، أو إخوان الزوج، أو أعمام الزوج، هؤلاء أجانب، ليسوا محارم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa