هل تجب العقيقة على من غَيَّر اسمه؟
أحكام المولود
رقم الفتوى: 1577
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل تجب العقيقة على من غَيَّر اسمه؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا سؤال ورد إلينا من بعض المصلين: هل من غيَّر اسمَه يُسَنُّ له أن يذبح شاتين عقيقةً، وإن كان قد عُقَّ عنه في أول ولادته؟
ج الجواب
الجواب: لا، ما في حاجة، إذا غيَّر اسمه ما يحتاج عقيقةً، العقيقة مرة واحدة، إذا كان عُقَّ عنه كفى والحمد لله، فإذا غيَّر اسمه باسمٍ أحسن فليس عليه شيء، لا عقيقة، ولا غيرها.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa