حكم من عزم على الذنب ولم يستطع فعله

الرقائق
رقم الفتوى: 15750 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من عزم على الذنب ولم يستطع فعله

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذا السائل يقول سماحة الشيخ: هل يحسب الذنب على من شرع في خطوات إنفاذ الذنب، لكن الظروف خذلته في تحقيق الذنب ذاته؟

ج الجواب

الجواب: نعم، إذا مشى فيه، ثم حيل بينه وبينه يأثم على خطواته التي فعلها، أما إذا مجرد الهم، ثم هون، ما عليه شيء، يقول النبي ﷺ: إذا هم أحدكم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه ويقول ﷺ: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال: لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه. فالإنسان الذي عمل، هدم الباب، فتح الباب، ولكن ما تيسر له السرقة، طمر في البيت، آثم بأفعاله هذه، وإن لم يحصل له السرقة، لكنه آثم بأفعاله القبيحة، أما إنسان هم إنه يسرق ولا فعل، هم إنه يغتاب ولا فعل، هم إنه يضرب فلانًا ولا فعل، ما عليه شيء، فإن تركه لله كتب الله له حسنة بهذا الترك، وإن ترك ذلك إعراضًا أو عجزًا، ولم يفعل شيئًا، فلا شيء عليه.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa