حكم من صلى بغير طهارة ناسيًا
الطهارة لصحة الصلاة
رقم الفتوى: 15716
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من صلى بغير طهارة ناسيًا
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول السائل: يا سماحة الشيخ، إذا صليت دون وضوء ناسيًا، ولم أعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، فماذا أفعل؟
ج الجواب
الجواب: نعم؛ عليك أن تعيد الصلاة إذا كانت فريضة، ولا إثم عليك إذا كنت ناسيًا، عليك أن تعيد؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور ويقول ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالمقصود: أن الحدث يبطل الصلاة، فإذا كنت قد أحدثت، ثم صليت ناسيًا فعليك أن تعيد، وهكذا من أحدث في الصلاة، أو خرج منه بول، وهو في الصلاة بطلت صلاته؛ عليه أن يتوضأ، ويعيد الصلاة، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa