حكم لبس المرأة للعدسات اللاصقة للتجمل
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 15707
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم لبس المرأة للعدسات اللاصقة للتجمل
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز لبس العدسات اللاصقة الملونة بغرض التجمل للزوج؟
ج الجواب
الجواب: تركه أحوط، إذا كان لمجرد التجمل تركه أحوط، أما إذا كان لمصلحة العين؛ لقوة النظر فلا بأس.......، تُلبس، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa