حكم لبس المرأة للعدسات اللاصقة للتجمل

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 15707 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم لبس المرأة للعدسات اللاصقة للتجمل

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يجوز لبس العدسات اللاصقة الملونة بغرض التجمل للزوج؟

ج الجواب

الجواب: تركه أحوط، إذا كان لمجرد التجمل تركه أحوط، أما إذا كان لمصلحة العين؛ لقوة النظر فلا بأس.......، تُلبس، نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa