حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي

الأخلاق المذمومة قضايا المرأة النظر والخلوة والاختلاط
رقم الفتوى: 15706 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذه السائلة: أم سليمان تقول في هذا أرجو إجابتي على هذا السؤال إجابة واضحة، من سماحة الشيخ، وهو يتعلق بمٍسألة الركوب مع السائق بدون محرم، بغرض إيصالي إلى مقر عملي، مع أن عملي داخل المدينة التي أسكن فيها، ولا تعتبر المسافة بين منزلي ومقر عملي سفر؛ ولقد اجتهدت في إيجاد سائق بمحرم، ولكنني لم أجد إلا بمبالغ كبيرة من الصعب أن أدفعها، مع العلم بأنني بحاجة للوظيفة، حيث أنني أصرف على أولادي، هل يجوز ذلك يا سماحة الشيخ؟

ج الجواب

الجواب: يقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما وركوب المرأة مع السائق وحده فيه خطر عظيم مع الخلوة، خطر عظيم مع الخلوة فلا يجوز، فعليها أن يكون معها زوجة السائق، أو امرأة أخرى ثقة تكون معها تذهب معها، وترجع معها، تذهب معها، وتبقى معها في المدرسة حتى ترجع معها، أو ثنتين يذهبن معها، ثم يرجعان، ثم يأتيان مع السائق، ثنتان، أو واحدة تبقى معها في المدرسة، أو في محل عملها، ثم ترجع معها، ولا تخل بالسائق؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، وحذر من ذلك؛ ولما فيه من الخطورة، الرسول ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما وفق الله الجميع، نعم. المقدم: اللهم آمين.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa