حرمة مصافحة المرأة الأجنبية
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 15675
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حرمة مصافحة المرأة الأجنبية
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من إرتيريا، رسالة بعث بها المستمع إسماعيل علي سليمان، يسأل عدة أسئلة، في أحدها يقول: عندنا عادات كثيرة، منها: مصافحة الرجال للنساء اللاتي لا يجمعنا بهن صلة قرابة أو محرم، نرجو منكم بيان حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: لا تجوز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة؛ لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام فهذا يدل على أنه ﷺ ما كان يصافح النساء، فلا تجوز مصافحتهن؛ لأنها فتنة، المصافحة قد تجر إلى فتنة، فلا تجوز إلا إذا كانت محرم: كأخته وعمته وزوجته لا بأس. أما الأجنبية ولو بنت عمه أو زوجة أخيه أو زوجة عمه، أجنبية، ليس له أن يصافحها، إنما يسلم: كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف أولادكم؟ كلام طيب من دون مصافحة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa