حكم الطلاق والحرام بنية التخويف والزجر
الاستماع للفتوى
حكم الطلاق والحرام بنية التخويف والزجر
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
سؤاله الثالث يقول: بينه وبين زوجته، يقول: حلفت عليها مرة قائلًا: والله العظيم إن لم تذهبي اليوم إلى بيتنا لتكوني طالقة، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس، ولم يمر عليها خمسة أيام من وضعها لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها، وكنت لا أقصد طلاقها، وإنما أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق، وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيها، ولكنني بعد أن هدأت لمت نفسي على هذا الحلف وخوفًا من إصابتها بمرض أثناء ذهابها، المهم لم ينفذ الذهاب إلى بيتنا، وبعد مرور عدة سنين ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب في الاستماع إليه حلفت عليها قائلًا: والله العظيم إن لم تسكتي عن الحديث في هذا الموضع الآن لتكوني طالقة، ولكنها تكلمت، وكان قصدي أيضًا أن أمنعها من الحديث، وأخوفها بالطلاق، ولا أقصد تطليقها، إنما أقصد طاعتي في السكوت، فهل في هذين الحلفين وقع علي يمين أو طلاق رجعي، أو يمين وطلاق معًا؟ وبمرور السنين أيضًا حلفت عليها قائلاً: إذا تصرفت في أي موضوع بدون مشورتي لتكوني علي حرام كأمي وأختي، أقصد أيضًا تهديدها بعدم التصرف بدون مشورتي وطاعتي، فهل هذا ظهار أم يمين؟ أفيدونا عن ذلك، جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa