حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن
البيوع الأطعمة والأشربة
رقم الفتوى: 15633
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بالنسبة للشخص الذي يشتري السلعة بثمن يزيد عن ثمنها مرة ونصف إلى أجل مسمى لمدة ستة شهور أو أكثر، أفيدونا هل هذا حلال أم حرام؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل، أو إلى آجال لا حرج؛ لأن الدين لا بد يزاد فيه، ما هو مثل النقد، فإذا شرى السلعة التي تساوي مائة اشتراها بمائة وخمسين إلى آجال أو بمائتين أيضًا إلى آجال؛ فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك لقوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُالبقرة:282 فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاجة في.....، إنما أجله عليه من أجل الزيادة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم..
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa