حكم الامتناع عن أخذ ما يهدى لليتيم، وكيفية زكاة أمواله
الاستماع للفتوى
حكم الامتناع عن أخذ ما يهدى لليتيم، وكيفية زكاة أمواله
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
هذه سائلة للبرنامج تقول -سماحة الشيخ-: تذكر بأنها امرأة توفي عنها الزوج، وتعمل بمدرسة أهلية، وتحمد الله، وتستلم من ذلك راتب يكفيها، ويكفي أبناءها، والحمد لله. تقول السائلة: وقد ترك لي زوجي مبلغًا من المال، وفي بلدي ما يكفيني ويكفي أبنائي، ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين، ويأتي بعض الإخوان جزاهم الله خيرًا ببعض الأغراض والمال ويعطونه لهذا الصغير، فأرفض ذلك أنا؛ لأنني لست بحاجة إليه، والحمد لله، وهناك من يستحق هذا، وهذا مما يضايقني ويجرح مشاعري، وعندما أجلس مع نفسي أخشى أن أكون قد عصيت الله في قوله: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ البقرة:215 فهل أكون منعت مال هذا اليتيم وعصيت الله؟
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa