إذا دَعَت المرأة زوجها فهل عليه طاعتها؟

الحقوق الزوجية
رقم الفتوى: 1560 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

إذا دَعَت المرأة زوجها فهل عليه طاعتها؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل على الرجل من طاعةٍ إذا هي دعته؟

ج الجواب

الجواب: عليه أن يجتهد في عفتها، لا يلزمه طاعتها، لكن عليه أن يجتهد في عفتها؛ حتى لا تقع الكارثة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa