إذا دَعَت المرأة زوجها فهل عليه طاعتها؟
الحقوق الزوجية
رقم الفتوى: 1560
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
إذا دَعَت المرأة زوجها فهل عليه طاعتها؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل على الرجل من طاعةٍ إذا هي دعته؟
ج الجواب
الجواب: عليه أن يجتهد في عفتها، لا يلزمه طاعتها، لكن عليه أن يجتهد في عفتها؛ حتى لا تقع الكارثة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa