حكم الإذْن بدخولغير المحارم على الزوجة

النظر والخلوة والاختلاط قضايا المرأة
رقم الفتوى: 1557 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الإذْن بدخولغير المحارم على الزوجة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

لو أذن الرجلُ لأناسٍ يدخلون على امرأته وليسوا بمحارم لها؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان ما في خلوة ما في بأس، أما الخلوة فلا، فإذا كان يخلو بها واحدٌ منهم فلا، أما إذا كانوا أقارب له... س: في مجلسٍ مستقلٍّ؟ ج: لا بأس، تتحجب وتدخل، أو تقوم إلى مكانٍ آخر، يعني: قد يأذن لبني عمه، وأقارب له، وأصهارٍ له، ما في بأس.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa