حكم الإذْن بدخولغير المحارم على الزوجة
النظر والخلوة والاختلاط قضايا المرأة
رقم الفتوى: 1557
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الإذْن بدخولغير المحارم على الزوجة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
لو أذن الرجلُ لأناسٍ يدخلون على امرأته وليسوا بمحارم لها؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان ما في خلوة ما في بأس، أما الخلوة فلا، فإذا كان يخلو بها واحدٌ منهم فلا، أما إذا كانوا أقارب له... س: في مجلسٍ مستقلٍّ؟ ج: لا بأس، تتحجب وتدخل، أو تقوم إلى مكانٍ آخر، يعني: قد يأذن لبني عمه، وأقارب له، وأصهارٍ له، ما في بأس.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa